17 باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين و طهرت ثم طلقها تطليقتين على طهر فقال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للرجال و لكن كيف أصنع أو أقول هذا و في كتاب علي عليه السلام إن إمرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت : يا رسول الله أفتنى في نفسي ، فقال لها : فيما افتيك ؟ قالت : إن زوجي طلقني و أنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت و طهرت طلقني تطليقة اخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يسخدمني و يرى شعري و نحري و جسدي حتى إذا طمثت و طهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة ، قال : فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله : أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات ، فإن الثلاث حيض التي حيضتها ( 1 ) و أنت في منزله إنما حيضتها و أنت في حباله .أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على كونه راجع ثم طلق ، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة ، و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .17 باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المراجعة ( هي خ ل ) في الجماع و إلا فانما هي واحدة .2 و عن علي ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته له أن يراجع ، و قال : لا يطلق التطليقة الاخرى حتىتقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من مقدمات الطلاق و ذيله و ههنا في ب 2 و يأتي ما يدل عليه في 5 / 17 .الباب 17 فيه : 5 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 102 ، يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 280 .1 - حضيتها في الموضعين بخطه .