17 باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .

ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين و طهرت ثم طلقها تطليقتين على طهر فقال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للرجال و لكن كيف أصنع أو أقول هذا و في كتاب علي عليه السلام إن إمرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت : يا رسول الله أفتنى في نفسي ، فقال لها : فيما افتيك ؟ قالت : إن زوجي طلقني و أنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت و طهرت طلقني تطليقة اخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يسخدمني و يرى شعري و نحري و جسدي حتى إذا طمثت و طهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة ، قال : فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله : أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات ، فإن الثلاث حيض التي حيضتها ( 1 ) و أنت في منزله إنما حيضتها و أنت في حباله .

أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على كونه راجع ثم طلق ، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة ، و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

17 باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المراجعة ( هي خ ل ) في الجماع و إلا فانما هي واحدة .

2 و عن علي ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته له أن يراجع ، و قال : لا يطلق التطليقة الاخرى حتى

تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من مقدمات الطلاق و ذيله و ههنا في ب 2 و يأتي ما يدل عليه في 5 / 17 .

الباب 17 فيه : 5 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 102 ، يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 280 .

1 - حضيتها في الموضعين بخطه .

/ 612