وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم طلقها على طهر بشاهدين أ يقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها ؟ قال : نعم .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .

( 28230 ) 3 و عنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق و الطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره ، و التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق و الطلاق .

أقول : تقدم الوجه في مثله .

4 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق إمرأته بشاهدين على طهر ثم سافر و أشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من جماع أ يجوز ذلك له ؟ قال : نعم قد جاز طلاقها .

5 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق إمرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فانه فعل ذلك بإمرأة حامل أ تبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا .

أقول : حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع لما يأتي و إن كان يجوز للعدة .

6 و عنه ، عن محمد و أحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير

( 3 ) يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 284 .

( 4 ) يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 281 .

( 5 ) يب : ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 282 .

( 6 ) يب : ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 282 فيهما : ( عن رجل من أهل واسط من

/ 612