بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم طلقها على طهر بشاهدين أ يقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها ؟ قال : نعم .و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .( 28230 ) 3 و عنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق و الطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره ، و التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق و الطلاق .أقول : تقدم الوجه في مثله .4 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق إمرأته بشاهدين على طهر ثم سافر و أشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من جماع أ يجوز ذلك له ؟ قال : نعم قد جاز طلاقها .5 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق إمرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فانه فعل ذلك بإمرأة حامل أ تبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا .أقول : حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع لما يأتي و إن كان يجوز للعدة .6 و عنه ، عن محمد و أحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ( 3 ) يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 284 .( 4 ) يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 281 .( 5 ) يب : ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 282 .( 6 ) يب : ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 282 فيهما : ( عن رجل من أهل واسط من