20 باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة مادامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حاصله ما ذكر وفيه انها تعتد بالوضع وان له ان يطلق ويراجع في يوم واحد ثلاث مرات فتحرم عليه ويح - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة مادامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حاصله ما ذكر وفيه انها تعتد بالوضع وان له ان يطلق ويراجع في يوم واحد ثلاث مرات فتحرم عليه ويح

عن أبي كهمس و اسمه هيثم بن عبيد عن رجل قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن عمي طلق إمرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة ، قال : مره فليراجعها .

أقول : حمله الشيخ على ما لو طلق من رجعة لما مر ، و تقدم ما ظاهره المنافاة و قد عرفت وجهه و عموم أحاديث الطلاق و الرجعة دال على المقصود .

20 باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا و ثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملا و تحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره .

1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل نحوه .

( 28235 ) 2 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان " عيسى خ ل " عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة و إن شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب .

3 و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين .

أصحابنا ) أورده أيضا في 6 / 4 .

راجع ب 17 و 18 .

الباب 20 فيه : 11 حديثا : ( 1 ) يب ج 2 ص 269 صا : ج 3 ص 298 الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه عنهما بطريقين في 4 / 9 من العدد .

( 2 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 أورده أيضا في 8 / 9 من العدد .

( 3 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، أخرجه عنهما و عن الكافي في 3 / 9 من العدد .

/ 612