وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .

5 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة و أجلها أن تضع حملها .

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى مثله .

6 و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

أقول : حمله الشيخ على طلاق العدة و خص الاحاديث السابقة بطلاق السنة .

( 28240 ) 7 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته و هي حبلى قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى تضع .

و رواه الصدوق بإسناده عن علي ابن الحكم و روى الذي قبله مرسلا عن الصادق عليه السلام .

أقول : حمله الشيخ على طلاق السنة .

( 4 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، أخرجه عنهما و عن الكافي في 2 / 27 من مقدمات الطلاق .

( 5 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه عنها و باسناد آخر في 5 / 9 من العدد .

( 6 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 ، الفقية : ج 2 ص 167 ، أورده أيضا في 5 / 3 .

( 7 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 : الفقية : ج 2 ص 167 .

/ 612