بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
4 و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .5 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة و أجلها أن تضع حملها .و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى مثله .6 و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .أقول : حمله الشيخ على طلاق العدة و خص الاحاديث السابقة بطلاق السنة .( 28240 ) 7 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته و هي حبلى قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى تضع .و رواه الصدوق بإسناده عن علي ابن الحكم و روى الذي قبله مرسلا عن الصادق عليه السلام .أقول : حمله الشيخ على طلاق السنة . ( 4 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، أخرجه عنهما و عن الكافي في 2 / 27 من مقدمات الطلاق .( 5 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه عنها و باسناد آخر في 5 / 9 من العدد .( 6 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 ، الفقية : ج 2 ص 167 ، أورده أيضا في 5 / 3 .( 7 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 : الفقية : ج 2 ص 167 .