بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
8 و عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم ، قلت : ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على " في خ ل " طهر قد بان أو حمل قد بان ، و هذه قد بان حملها .9 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد و أحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن الفضل بن محمد الاشعري ، و " عن - ر " عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل و هو يريد أن يطلقها ، قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع و ليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة و الامساك و يواقع .10 و عنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق إمرأته و هي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ؟ قال : نعم .11 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود ، قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم و هي إمرأته ، قلت : فان راجعها و مسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى ، قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما ( 8 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 ، فيه : و حمل .( 9 و 10 ) يب : ج 2 ص 266 صا : ج 3 ص 300 .( 11 ) الفروع : ج 2 ص 105 فيه : ( بالشهود و الشهور ) ، يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 300 حذف عن الاستبصار لفظة : الشهور .