21 باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح والا بطل ولا مهر ولا ميراث فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر في المصاهرة وإلى ما يأتي .
يمسها شهر ، قلت : و إن طلقها ثانية و أشهد ثم راجعها و أشهد على رجعتها و مسها ثم طلقها التطليقة الثالثة و أشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فما عدتها ؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : انتظار الشهر محمول على الاستحباب لما مر و يمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضا لما مر من استحباب انتظار المطلق انقضاء العدة ، و قد تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .21 باب كراهة طلاق المريض و جواز تزويجه فان دخل صح و الا بطل و لا مهر و لا ميراث .( 28245 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فان هو تزوج و دخل بها فهو جائز ، و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أ له أن يطلقتقدم ما يدل على ذلك في ب 27 من مقدمات الطلاق و ههنا في 5 / 19 راجع ب 10 و 11 و 25 من العدد .الباب 21 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، الفقية ..يب ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 304 .أخرجه عن التهذيب بطريق آخر في 1 / 43 مما يحرم بالمصاهرة و عن الكافي و التهذيب في ج 8 في 3 / 18 من ميراث الازواج .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، الفقية : ج 2 ص 179 يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 303 ، أخرجه عن الكافي في ج 8 في 2 / 18 من ميراث الازواج .