21 باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح والا بطل ولا مهر ولا ميراث فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر في المصاهرة وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح والا بطل ولا مهر ولا ميراث فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر في المصاهرة وإلى ما يأتي .

يمسها شهر ، قلت : و إن طلقها ثانية و أشهد ثم راجعها و أشهد على رجعتها و مسها ثم طلقها التطليقة الثالثة و أشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فما عدتها ؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : انتظار الشهر محمول على الاستحباب لما مر و يمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضا لما مر من استحباب انتظار المطلق انقضاء العدة ، و قد تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

21 باب كراهة طلاق المريض و جواز تزويجه فان دخل صح و الا بطل و لا مهر و لا ميراث .

( 28245 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فان هو تزوج و دخل بها فهو جائز ، و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أ له أن يطلق

تقدم ما يدل على ذلك في ب 27 من مقدمات الطلاق و ههنا في 5 / 19 راجع ب 10 و 11 و 25 من العدد .

الباب 21 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، الفقية .

.

يب ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 304 .

أخرجه عن التهذيب بطريق آخر في 1 / 43 مما يحرم بالمصاهرة و عن الكافي و التهذيب في ج 8 في 3 / 18 من ميراث الازواج .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، الفقية : ج 2 ص 179 يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 303 ، أخرجه عن الكافي في ج 8 في 2 / 18 من ميراث الازواج .

/ 612