22 باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا ورثته إلى سنة مالم يبرء أو تتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على عدم التزويج - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا ورثته إلى سنة مالم يبرء أو تتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على عدم التزويج

إمرأته في تلك الحال ؟ قال : لا و لكن له أن يتزوج إن شاء فان دخل بها ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل .

و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الذي قبله .

3 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق المريض " العليل ر " و يحوز نكاحه .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن بكير .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و غيرها و يأتي ما يدل عليه في المواريث .

22 باب ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ و تتزوج و ان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال : قلت : فان طال به المرض ، فقال : ما بينه و بين سنة .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 303 .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 304 ، الفقية : ج 2 ص 179 .

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 43 مما يحرم بالمصاهرة .

الباب 22 فيه : 15 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 118 و 274 ، أخرجه عنه و عن التهذيب و الفقيه في ج 8 في 2 / 14 من ميراث الازواج .





/ 612