وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 28250 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق إمرأته ، هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم و إن مات ورثته و إن ماتت لم يرثها .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق باسناده عن حماد .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدة لما يأتي ، و يمكن تخصيص العدة بغير الرجعية .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل طلق إمرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة و هو مريض أنها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عليه السلام عن رجل طلق إمرأته و هو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدتها و إن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه و تعتد منه أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، و رواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله إلى قوله : لم ترثه .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، يب : ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 304 ، الفقية ، ج 2 ص 179 و 319 في الفقية : ( الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل ) و في الموضع الثاني : ( قال : نعم و هي ترثه و ان ماتت لم يرثها ) أخرجه عن الفقية في ج 8 في 6 / 14 من ميراث الازواج ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، الفقية : ج 2 ص 179 ، أورده أيضا في ج 8 في 4 / 14 من ميراث الازواج .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، يب : ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 307 ، الفقية : ج 2 ص 179 فيه : ( الاضرار فهي ترثه إلى سنة و ان زاد على السنة في عدتها يوم واحد لم ترثه ) أورده أيضا في 9 / 14 من ميراث الازواج .

/ 612