وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين ذلك .

8 و عنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق إمرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : فانها ترثه إذا كان في مرضه ، قلت : فما حد ذلك ؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الاحاديث الثلاثة التي قبله .

و رواه أيضا باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن سنان ، عن ابن مسكان مثله .

9 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان ، عن الحلبي و أبي بصير و أبي العباس جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : ترثه و لا يرثها إذا انقضت العدة .

10 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته في مرضه ، قال : ترثه ما دام في مرضه و إن انقضت عدتها 11 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق إمرأته و هو مريض ، قال : ترثه في مرضه ما بينها و بين سنة إن مات في مرضه ذلك ، و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها و ترثه ما بينها و بين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث .

( 8 ) الفروع : ج 2 ص 118 فيه : ( الحسن بن محمد عن ابن سماعة عن ابن رباط ) يب : ج 2 ص 271 فيه : ( عن أبي علي الاشعري عن ابن سماعة ) صا : ج 3 ص 305 فيها : و ما حد المرض ( 9 ) الفروع : ج 2 ص 274 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 8 في 3 / 14 من ميراث الازواج ( 10 ) يب : ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 305 .

( 11 ) يب : ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 306 ، الفقية ، ج 2 ص 179 .

/ 612