وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوج لما تقدم .

( 28260 ) 12 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق ، عن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يطلق إمرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدة .

أقول : هذا مخصوص بالمريض لما مضى و يأتي و مفهومه مراد لما عرفت ، و يحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا السنة فانها عدة الميراث كما تقدم ، و التوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصة أو المراد بآخر الطلاق الثالثة كالرابعة و الخامسة أو بمعنى أنه لا يريد رجعتها أبدا و الله أعلم .

13 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد و أحمد أبني الحسن عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : المطلقة ثلاثا ترث و تورث ما دامت في عدتها .

أقول : تقدم وجهه .

14 و عنه ، عن علي بن أسباط ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق إمرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة و هو مريض ، قال : ترثه .

15 و عنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة و هو مريض ، قال : ترثه .

( 12 ) يب ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 307 .

( 13 ) يب : ج 2 ص 275 صا : ج 3 ص 290 .

( 14 ) يب : ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 307 .

أخرج نحوه باسناد آخر عن التهذيب في ج 8 في 1 / 14 من ميراث الازواج .

( 15 ) يب : ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 307 .

/ 612