27 باب ان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال فيه حديثان . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

27 باب ان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال فيه حديثان .

27 باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن اذينة و ابن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لحقت إمرأته بالكفار و قد قال الله في كتابه : " و إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " ما معنى العقوبة ههنا ؟ قال : أن يعقب الذي ذهبت إمرأته على إمرأة غيرها ، يعنى يتزوجها بعقب فإذا هو تزوج إمرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها مهر إمرأته الذاهبة ، قلت : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها ، و على المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين قال : يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا ، لان على الامام أن يجبر جماعة من تحت يده ، و إن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، و إن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم ، و إن لم يبق لهم فلا شيء عليه .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد و غيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام مثله .

2 علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه ، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان ، فأمر الله رسوله صلى الله عليه و آله أن يعطي عمر صداقها .

الباب 27 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 95 فيه : ( ان يجيز ) علل الشرائع : ص 175 فيه : ( عن يونس و أصحابه ) و فيه : قال : ان الذي ذهبت إمرأته فعاقب على إمرأة اخرها غيرها يعني تزوجها فإذا .

راجعه .

( 2 ) تفسير القمي : ص 676 فيه : مثل صداقها .

تقدم حكم إمرأة اسلمت و زوجها كافر في 6 و 7 / 9 مما يحرم بالكفر .

/ 612