23 باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وإلى ما يأتي في المواريث وفيه أنها ان لم تصبر أجلها الوالي أربع سنين وبعث من يبحث عنه فان كان حيا صبرت وان لم يظهر له خبر ولم ينفق عليها وليه ولم يكن له مال تنفق م - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

23 باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وإلى ما يأتي في المواريث وفيه أنها ان لم تصبر أجلها الوالي أربع سنين وبعث من يبحث عنه فان كان حيا صبرت وان لم يظهر له خبر ولم ينفق عليها وليه ولم يكن له مال تنفق م

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و يأتي أيضا ما يدل على ثبوت الميراث في العدة الرجعية خاصة لا بعدها و هو مخصوص بما عدا المريض .

23 باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها و تزويجها .

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن اذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع إمرأته ؟ فقال : ما سكتت عنه و صبرت فخل عنها ، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، و إن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي إمرأته و هي عنده على تطليقتين ، و إن انقضت العدة قبل أن يجئ و يراجع فقد حلت للازواج و لا سبيل للاول عليها .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .

يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 14 من ميراث الازواج .

الباب 23 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 179 ، يب : ج 2 ص 247 فيه : ( إلى السلطان ) و فيه ( و ان لم تخبر عنه بشيء حتى يمضي أربع سنين ) و فيه : ( فلا سبيل لها ان تتزوج ) و فيه : ( جبر الولي ) و فيه ( أو يراجع ) الفروع : ج 2 ص 125 و فيه : ( و ان تخبر عنه بشيء ء ) و فيه : ( فان كان له مال أنفق عليها ) و فيه : ( و ان لم ينفق عليها أجبره ) و فيه : ( فيصير طلاق الوالي ) و فيه : أو يراجع .

/ 612