وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 28265 ) 2 قال الصدوق : و في رواية اخرى أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي و يشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج و تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تزوج إن شاءت .

3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال في المفقود : لا تتزوج إمرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك .

4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المفقود فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي إمرأته ، قال : قلت : فإنها تقول : فاني أريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها و لا كرامة ، فان لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا .

5 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و لم تدرأ حي هو أم ميت ، أ يجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال : نعم ، و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت : فان قال : الولي : أنا أنفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أ رأيت إن قالت : أنا أريد مثل ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا ، قال : ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و يأتي

( 2 ) الفقية : ج 2 ص 180 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 247 ، أورده أيضا في 1 / 44 مما يحرم بالمصاهرة .

( 4 و 5 ) الفروع : ج 2 ص 125 .

تقدم ما يدل على ذالك في 2 / 44 مما يحرم بالمصاهرة .

/ 612