بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 28265 ) 2 قال الصدوق : و في رواية اخرى أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي و يشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج و تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تزوج إن شاءت .3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال في المفقود : لا تتزوج إمرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك .4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المفقود فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي إمرأته ، قال : قلت : فإنها تقول : فاني أريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها و لا كرامة ، فان لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا .5 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و لم تدرأ حي هو أم ميت ، أ يجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال : نعم ، و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت : فان قال : الولي : أنا أنفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أ رأيت إن قالت : أنا أريد مثل ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا ، قال : ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و يأتي ( 2 ) الفقية : ج 2 ص 180 .( 3 ) يب : ج 2 ص 247 ، أورده أيضا في 1 / 44 مما يحرم بالمصاهرة .( 4 و 5 ) الفروع : ج 2 ص 125 .تقدم ما يدل على ذالك في 2 / 44 مما يحرم بالمصاهرة .