بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبان بن عثمان ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الامة ؟ فلم يجبه أحد ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام ، فأشار بيده : تطليقتان .6 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل و عيون الاخبار ) بأسانيده ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه : و علة طلاق المملوك اثنتين لان طلاق الامة على النصف فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض ، و كذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها .( 28275 ) 7 محمد بن الحسن في ( المجالس و الاخبار ) عن جماعة عن أبي المفضل عن صالح بن أحمد و محمد بن القاسم عن محمد بن تسنيم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رقية بن مصقلة عن أبيه عن جده عبد الله بن جوتعة أن رجلين سألا عمر عن طلاق الامة فجاء بهما إلى علي عليه السلام فقال له : كم طلاق الامة ؟ فأشار باصبعيه هكذا يعني اثنتين الحديث .أقول : و تقدم ما يدل ( 6 ) علل الشرائع ص 172 ، عيون الاخبار : ص 245 .( 7 ) المجالس و الاخبار : ص 17 ، فيه ( صالح بن أحمد بن أبي مقاتل القيراطي و محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي قال : حدثنا أبو طاهر محمد بن تسنيم الحضرمي الوراق ) و فيه : ( خونعة ) و في نسخة خوتعة .و في قرب الاسناد : ص 9 باسناده عن محمد بن عيسى و الحسن بن ظريف و علي بن اسماعيل كلهم عن حماد ابن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الامة ؟ قال : قال أبي : قال علي : تطليقتين قال : قلت له : كم عدة الامة من العبد ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : شهرين أو حيضتين قال : و قلت : جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد ، قال : قال على الطلاق و العدة بالنساء ثلاثا .تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد وب 12 هناك ، و يأتي في ب 25 و 26 و 7 و في 1 / 28 و 1 / 29 ههنا وب 40 من العدد و في 6 و 10 / 42 هناك و في ج 9 في 2 / 29 من حد الزنا .