25 باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره لا قبل ذلك وان كان الزوج عبدا فيه ثمانية أحاديث واشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه دلالة على سابقه وفى سابقه دلالة عليه .
على ذلك في استيفاء العدد ، و يأتي ما يدل عليه هنا و في العدد .25 باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره لا قبل ذلك و ان كان الزوج عبدا .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقها " يطلقها خ ل " ؟ فقال : قال علي عليه السلام : الطلاق و العدة بالنساء .2 و بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الرجل حرا و إمرأته أمة فطلاقها تطليقتان ، و إذا كان الرجل عبدا و هي حرة فطلاقها ثلاث .3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، و إذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان .4 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان .و رواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي مثله .( 28280 ) 5 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله يعني ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، و طلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان .الباب 25 فيه : 8 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفقية ج 2 ص 177 و 178 .( 3 ) يب : ج 2 ص 272 .( 4 ) يب : ج 2 ص 272 : الفقية : ج 2 ص 177 .( 5 ) يب : ج 2 ص 272 .