27 باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

27 باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .

6 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره ، و حتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه .

( 28290 ) 7 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله .

8 قال الكليني بعد ما ذكر حديث الحلبي : قال ابن أبي عمير : و في حديث آخر قال : حل له فرجها من أجل شرائها و الحر و العبد في ذلك سواء .

أقول : تقدم وجهه و تقدم ما يدل على ذلك عموما .

27 باب ان الامة إذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .

1 محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين قال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها أ تحل

( 6 ) الفروع : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 273 ، صا : ج 3 ص 310 فيه : الحسن بن علي .

( 7 ) الفروع : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 273 ، صا : ج 3 ص 310 ، اقتصر في التهذيبين على الطريق الاول .

( 8 ) الفروع : ج 2 ص 132 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 و 25 .

الباب 27 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 309 .

/ 612