28 باب ان الامة إذا طلقت تطليقتين ثم اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وان طلقت مرة ثم اعتقت لم يهدم العتق الطلاق وكانت عنده على طلقة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم وفيه معارض حمل على من طلق مرة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

28 باب ان الامة إذا طلقت تطليقتين ثم اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وان طلقت مرة ثم اعتقت لم يهدم العتق الطلاق وكانت عنده على طلقة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم وفيه معارض حمل على من طلق مرة .

لزوجها " له فرجها ر " إذا أراد أن يراجعها ؟ فقال : لا حتى تنكح زوجا غيره .

2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن سنان ، عن العلا عن الفضيل ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين يحل له أن يراجعها إن أراد مولاها ؟ قال : لا ، قلت : أ فرأيت إن وطأها مولاها أ يحل للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا حتى تزوج زوجا غيره و يدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول ، و إن كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها .

3 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا ثم تمكث عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أ يحل لزوجها الاول أن يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و تقدم ما يدل على اشتراط دوام العقد في التحليل .

28 باب ان الامة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و ان طلقت مرة ثم أعتقت لم يهدم العتق الطلاق و كانت عنده على طلقة ( 28295 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير و فضالة ، عن القاسم ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد و الامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا ، هل

( 2 ) يب : ج 2 ص 273 فيه : ( العلا " بن خ " عن فضيل ) صا : ج 3 ص 312 فيه : العلا بن فضيل .

( 3 ) فقه الرضا : ص 69 .

تقدم ما يدل على دوام العقد في ب 9 راجع ب 29 .

الباب 28 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 2 ص 273 ، صا : ج 3 ص 312 .

/ 612