28 باب ان من زوج ابنه وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب وإلا فعلى الابن وإن كان صغيرا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيمن تزوج على خادم وبيت وفي ولاية الاب والجد وفي حكم الصغير إذا زوجه غير هما وفيه عدم جواز طلاق الاب .
28 باب أن من زوج ابنه الصغير و ضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب و الا فعلى الابن .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير .قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، و إن لم يكن للابن مال فالأَب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن .( 27105 ) 2 و عنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن ، الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الاب إن كان ضمنه لهم ، و إن لم يكن ضمنه ، فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن و قال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه و إن زوج الابنة جاز .3 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ، ثم مات ، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما ؟الباب 28 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224 ، أورد ذيله أيضا في 4 / 6 من عقد النكاح و صدره أيضا في 1 / 33 من مقدمات الطلاق ، و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن عبد الله بن بكير و فيه : فعليه المهر الا ان يكون الاب ضمن المهر و ان لم يكن للابن مال .راجع فقه الرضا : 71 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 381 و 224 و ..و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن صفوان عن العلا و فيه : ( فزوج منه إبنتي ) راجع فقه الرضا : 71