35 باب اباق العبد وحكم ما لو رجع فيه حديث وفيه أنه بمنزلة الارتداد والطلاق وانه ان رجع في العدة فهى امرأته وإلا فلا سبيل له عليها - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

35 باب اباق العبد وحكم ما لو رجع فيه حديث وفيه أنه بمنزلة الارتداد والطلاق وانه ان رجع في العدة فهى امرأته وإلا فلا سبيل له عليها

1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل أن يطلق إمرأته ثم يراجعها و ليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عز و جل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع و هو ينوي الامساك .

( 28310 ) 2 و بإسناده عن المفضل بن صالح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ، عن قول الله عز و جل : " و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال : الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز و جل عن ذلك .

العياشي في تفسيره عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

3 و عن زرارة و حمران ابني أعين ، و محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالوا : سألناهما عن قوله : " و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قالا : هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها اخرى فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على نفي التحريم .

35 باب اباق العبد و حكم ما لو رجع .

1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم

( 1 ) الفقية ج 2 ص 164 .

( 2 ) الفقية : ج 2 ص 164 ، تفسير العياشي ج 1 ص 119 فيه : راجعها ثم طلقها ثم راجعها يفعل .

( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 119 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 .

الباب 35 فيه حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 146 ، يب : ج 2 ص 250 ذكره في التهذيب بدون وساطه ( حكم الاعمى ) أورده أيضا في 1 / 73 من نكاح العبيد .

/ 612