35 باب اباق العبد وحكم ما لو رجع فيه حديث وفيه أنه بمنزلة الارتداد والطلاق وانه ان رجع في العدة فهى امرأته وإلا فلا سبيل له عليها
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل أن يطلق إمرأته ثم يراجعها و ليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عز و جل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع و هو ينوي الامساك .( 28310 ) 2 و بإسناده عن المفضل بن صالح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ، عن قول الله عز و جل : " و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال : الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز و جل عن ذلك .العياشي في تفسيره عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .3 و عن زرارة و حمران ابني أعين ، و محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالوا : سألناهما عن قوله : " و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قالا : هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها اخرى فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على نفي التحريم .35 باب اباق العبد و حكم ما لو رجع .1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم( 1 ) الفقية ج 2 ص 164 .( 2 ) الفقية : ج 2 ص 164 ، تفسير العياشي ج 1 ص 119 فيه : راجعها ثم طلقها ثم راجعها يفعل .( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 119 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 .الباب 35 فيه حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 146 ، يب : ج 2 ص 250 ذكره في التهذيب بدون وساطه ( حكم الاعمى ) أورده أيضا في 1 / 73 من نكاح العبيد .