* أبواب العدد * 1 باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ولها أن تتزوج من ساعتها ولا رجعة لزوجها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي وفيه ان لها نصف المهر وله ان يتزوجها بعقد جديد .
الاعمى و هشام بن سالم جميعا ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أذن لغلامه في إمرأة حرة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت إمرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة و قد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق إمرأته ، و هو بمنزلة المرتد عن الاسلام قلت : فان هو رجع إلى مولاه أ ترجع إمرأته إليه ؟ قال : إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها ، و إن كانت لم تزوج فهي إمرأته على النكاح الاول .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .( 3 أبواب العدد ) 1 باب ان المطلقة المدخول بها لا عدة عليها و لها أن تتزوج من ساعتها و لا رجعة لزوجها .1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : العدة من الماء .2 و عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب و علي بن رئاب عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج إمرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الاولى ، و اثنتان فضل ، و هو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا ، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلقها .أبواب العدد ، فيه 55 بابا .الباب 1 فيه : : 8 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 105 .