وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 28315 ) 3 و عن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، و عن حميد ابن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من ساعتها إن شاءت .

4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت و تبينها تطليقة واحدة و إن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض .

5 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت منه بتطليقة واحدة .

6 و عنه ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا طلق إمرأته و لم يدخل بها فقال : قد بانت منه و تزوج إن شاءت من ساعتها .

7 و عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 105 .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 296 ، أورد قطعة منه أيضا في 3 / 51 من المهور .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 105 فيه : ( عن أحدهما ) يب : ج 2 ص 268 ، صا : ج 3 ص 296 أورده أيضا في 2 / 33 من أقسام الطلاق .

( 6 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، يب : ج 2 ص 267 .

( 7 ) الفروع : ج 2 ص 105 فيه : ( و طلقها ) يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 296 فيهما : ثم طلقها .

/ 612