بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 28315 ) 3 و عن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، و عن حميد ابن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من ساعتها إن شاءت .4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت و تبينها تطليقة واحدة و إن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض .5 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت منه بتطليقة واحدة .6 و عنه ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا طلق إمرأته و لم يدخل بها فقال : قد بانت منه و تزوج إن شاءت من ساعتها .7 و عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 105 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 296 ، أورد قطعة منه أيضا في 3 / 51 من المهور .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 105 فيه : ( عن أحدهما ) يب : ج 2 ص 268 ، صا : ج 3 ص 296 أورده أيضا في 2 / 33 من أقسام الطلاق .( 6 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، يب : ج 2 ص 267 .( 7 ) الفروع : ج 2 ص 105 فيه : ( و طلقها ) يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 296 فيهما : ثم طلقها .