2 باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها وان كان دخل بها ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان اليائسة كذلك وفيه معارض تضمن الامر بالعدة وحمل على التقية وعلى الاستحباب وعلى المسترابة أعني الت
ابن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة و تزوج من شاءت من ساعتها و تبينها تطليقة واحدة .و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام مثله .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الاحاديث الثلاثة التي قبله .( 28320 ) 8 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها " إلى أن قال : " و ليس لها عدة تتزوج من ساعتها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .2 باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها و ان كان دخل بها و لا رجعة لزوجها و تزوج من ساعتها .1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض و التي لا يحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدة .2 و عنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا يحمل مثلها ، فقال :( 8 ) الفقية : ج 2 ص 165 فيه : ( تتزوج من شاءت من ساعتها ) أورد تمامه في 8 / 48 من المهور .تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 و 1 / 15 من العيوب ، و تقدم ما يدل عليه و ما ينافيه في ب 51 من المهور و في ب 54 و 2 / 55 وب 56 و 57 هناك ، و يأتي ما يدل عليه و ما ينافيه في ب 2 و في 5 / 3 ، و في 4 و 5 / 35 .الباب 2 فيه : 9 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 268 .