وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر و التي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر .

و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب و بإسناده عن ابن سماعة .

أقول : حمله الشيخ و غيره على المسترابة و هي التي لا تحيض و هي في سن من تحيض و كذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنه حمل الحديث على المسترابة ، و نقل الشيخ فيه الاجماع ، و هو مطابق لظاهر القرآن و يمكن حمل ما تضمن العدة هنا على التقية لموافقته لمذهب العامة و على الاستحباب لما مر .

7 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني ، قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر و استأنفت العدة بالحيض فإ مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و هي ترثه و يرثها ما كانت في العدة .

أقول : تقدم وجهه .

8 و عنه ، عن ابن محبوب ، عن أبان بن تغلب ، عن الحلبي ، عن

الفروع : ج 2 ص 106 ، يب : ج 2 ص 268 و 287 ، صا : ج 3 ص 338 ، قال الكليني بعد ذكر الحديث : و كان ابن سماعة يأخد بها و يقول : ان ذلك في الاماء لا يستبرين إذا لم يكن بلغن المحيض فاما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عز و جل : " و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن " و كان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهن عدة و ما احتج به سماعة فانما قال الله عز و جل : " ان ارتبتم " فانما ذلك إذا وقعت الريبة بان قد يئسن أو لم يئسن ، فاما إذا جازت الحد و ارتفع الشك بانها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة .

( 7 ) يب : ج 2 ص 278 .

( 8 ) يب : ج 2 ص 268 .

/ 612