29 باب ان من تزوج امرأة وشرط ان بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما مر
قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .
و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة ، عن الحسين بن علي ، عن علا القلا ، عن محمد بن مسلم .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة .
4 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير ، فدخل الابن بإمرأته ، على من المهر ؟ على الاب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، و إن لم يكن له شيء فعلى الاب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه و هو صغير .
5 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن صفوان ، عن العلا عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل يزوج ابنه و هو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم و بيت و في ثبوت الولاية للاب و الجد ، و في حكم الصغير إذا زوجه الاب و الجد و غير ذلك .
29 باب أن من تزوج إمرأة و شرط أن بيدها الجماع و الطلاق و عليها الصداق بطل الشرط .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
( 4 ) بحار الانوار : ج 10 ص 290 طبعة الاخوندي .
( 5 ) فقه الرضا : 71 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح و ههنا في 1 / 25 .
الباب 29 فيه : حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 136 ، الفروع : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 218 فيه : ( أحمد بن