قد بانت منه و لا عدة عليها .
و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم مثله .
محمد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان مثله .
2 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن محمد ابن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها .
أقول : هذا يدل على حكم الصغيرة أيضا و هو ظاهر .
3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمان ، عمن رواه " زرارة خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدة و إن دخل بهما .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
4 محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون إمرأة من قريش .
5 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت : و متى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، يب : ج 2 ص 268 و 287 ، صا : ج 3 ص 338 فيه و في الموضع الثاني من التهذيب : ( و الرزاز جميعا و حميد بن زياد عن ابن سماعة ) أورده أيضا في 1 / 33 من أقسام الطلاق .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، يب ج 2 ص 287 ، صا : ج 3 ص 337 في التهذيبين : ( محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي ) و هو و هم .
و فيهما : ( عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ) .
( 4 ) الفقية : ج 2 ص 168 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 244 ، أورد قطعة منه في ج 1 في 8 / 31 من الحيض .