5 باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فالى التمييز والا فالى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر فيه حديثان وإشارة إلى مامر هنا وفي الطهارة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فالى التمييز والا فالى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر فيه حديثان وإشارة إلى مامر هنا وفي الطهارة .

محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتد ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فانها ارتابت ، قال : تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة أشهر ، قلت : فانها ارتابت ، قال : ليس عليها ارتياب لان الله عز و جل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب .

19 و عنه ، عن ابن أبي نجران ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون ابن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين ، قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج إن شاءت .

20 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : " و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم " فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر وهن اللواتي أمثالهن يحضن لانهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، قال : و هذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

5 باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها و الا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر .

( 28355 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : تعتد المستحاحضة

( 19 ) يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 326 فيهما : الا في ثلاث .

( 20 ) مجمع البيان : ج 10 ص 307 .

راجع 5 و 6 / 2 وب 12 و 13 و 25 .

الباب 5 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 284 ، صا : ج 3 ص 332 فيهما : بالشهور ان سبقت إليها فان اشتبه .

و في نسخة من التهذيب : فان اشتبها .

/ 612