7 باب ثبوت الريبة بتجاوز الشهر فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحيض . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 باب ثبوت الريبة بتجاوز الشهر فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحيض .

6 باب ان المعتدة إذا حاضت مرة ثم بلغت سن الياس أتمت عدتها بشهرين فيه حديث .

بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها فان اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ، و إن دم الاستحاضة دم أصفر بارد .

2 محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن عدة المستحاضة قال : تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الطهارة .

6 باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس أتمت عدتها بشهرين .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة طلقت و قد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها ، فقال : تعتد بالحيضة و شهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

7 باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير

( 2 ) الفقية : ج 2 ص 168 ، يب : ج 2 ص 283 ترك فيه قوله : فتزيد يوما .

و فيه : و تنقص .

تقدم ما يد ل على ذلك في ج 1 في ب 8 من الحيض .

راجع ههنا 20 و 14 و 15 و 19 / 4 .

الباب 6 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 325 .

الباب 7 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 22 ( الحيض ) صا : ج 3 ص 325 ، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 9 من ( ج 26 ) .

/ 612