30 باب ان من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته إن كان لها غلة من حين العقد إلى حين الطلاق فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

30 باب ان من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته إن كان لها غلة من حين العقد إلى حين الطلاق فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .

أنه قضى في رجل تزوج إمرأة وأصدقته هي و اشترطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق ، قال : خالفت السنة ، و وليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام ، و ذكر مثله إلا أنه قال : إن على الرجل النفقة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

30 باب أن من طلق إمرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر و نصف غلته ان كان له غلة من حين العقد إلى حين الطلاق .

( 27110 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة ، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ، و يعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شيء ترضى به منه ، فانه أقرب للتقوى .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

أبي نجران ) أخرجه بألفاظه عن الكافي في 1 / 42 من مقدمات الطلاق .

راجعه تقدم ما يدل على عدم لزوم شرط يخالف كتاب الله في ج 6 في ب 6 من الخيار .

راجع ههنا ب 20 .

الباب 30 فيه : حديث ، و لا يخفى ما في عنوان الباب ، و كان الصحيح ان يقول باب من نكح إمرأة على بستان و طلقها قبل الدخول كان لها نصف البستان و نصف غلته .

اه .

( 1 ) الفقية : ج 2 ص 138 يأتي ما يدل على ذلك في ب 51 و ذيله .





/ 612