30 باب ان من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته إن كان لها غلة من حين العقد إلى حين الطلاق فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
أنه قضى في رجل تزوج إمرأة وأصدقته هي و اشترطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق ، قال : خالفت السنة ، و وليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام ، و ذكر مثله إلا أنه قال : إن على الرجل النفقة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .30 باب أن من طلق إمرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر و نصف غلته ان كان له غلة من حين العقد إلى حين الطلاق .( 27110 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة ، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ، و يعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شيء ترضى به منه ، فانه أقرب للتقوى .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .أبي نجران ) أخرجه بألفاظه عن الكافي في 1 / 42 من مقدمات الطلاق .راجعه تقدم ما يدل على عدم لزوم شرط يخالف كتاب الله في ج 6 في ب 6 من الخيار .راجع ههنا ب 20 .الباب 30 فيه : حديث ، و لا يخفى ما في عنوان الباب ، و كان الصحيح ان يقول باب من نكح إمرأة على بستان و طلقها قبل الدخول كان لها نصف البستان و نصف غلته .اه .( 1 ) الفقية : ج 2 ص 138 يأتي ما يدل على ذلك في ب 51 و ذيله .