بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده إمرأة شابة و هي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ فقال : أمر هذه شديد ، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له : فإن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها ؟ قال : أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله .2 و عنه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سورة بن كليب قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق إمرأته تطليقة واحدة على طهر من جماع بشهود طلاق السنة و هي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر اخرى ، و لم تدر ما رفع حيضتها ، فقال : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فانها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت .أقول : موضوع هذا موضوع الذي قبله لانه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرة الاولى و قد عمل بها الشيخ و جماعة في الصورتين و حملوا الاول على الاستحباب .( 28380 ) 3 و عنه عن ابن محبوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل كيف يطلق إمرأته و هي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها قيل له : و ان مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض قال : إذا مضت سنة و لم تحض ثلاث حيض يتربص ) ( 2 ) يب : ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 323 .( 3 ) يب : ج 2 ص 282 ، صا : ج 3 ص 324 .