وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أن الاقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقل برأيه و لكنه إنما بلغه عن علي عليه السلام ، فقلت : أ كان علي عليه السلام يقول ذلك ؟ فقال : نعم إنما القرء الطهر الذي يقرؤ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه " دفقه خ " .

( 28385 ) 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء ، و القرء جمع الدم بين الحيضتين .

6 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان عليا عليه السلام قال : إنما القرء ما بين الحيضتين .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .

7 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء ، و هي ثلاث حيض .

و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير مثله .

أقول : حملهما الشيخ على التقية ، قال : على أن قوله : ثلاث حيض يحتمل أن يكون مراده إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض و ليس فيه أنها تستوفي الحيضة الثالثة .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 110 ، يب : ج 2 ص 282 ، أورد تمامه في 9 / 4 .

( 6 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، يب ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 327 ، الصحيح : موسى بن بكر عن زرارة كما في المصدر و فيما يأتي و في الكافي " عن أبي عبد الله عليه السلام " أورد صدره في 4 / 15 و ذيله في 3 / 16 .

( 7 ) يب : ج 2 ص 284 ، صا : ج 3 ص 330 ، رواه العياشي أيضا عن ابن مسكان عن أبي بصير في تفسيره ج 1 ص 115 .

/ 612