15 باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الاول عن الطلاق ولو يسيرا فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارضات حملت على التقية وغيرها .
8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المطلقة كم عدتها ؟ فقال : ثلاث حيض تعتد أول تطليقة ، و رواه علي بن جعفر في كتابه .أقول : تقدم وجهه .9 العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، و زرارة قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : القرء ما بين الحيضتين .و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .15 باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الاول عن الطلاق و لو يسيرا .( 28390 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أصلحك الله رجل طلق إمرأته على طهر من جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، و حلت للازواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا .( 8 ) قرب الاسناد ص 110 .( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 114 .و في تفسير العياشي ش 1 ص 115 قال أحمد بن محمد : القرؤ هو الطهر انما يقرؤ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها .الباب 15 فيه : 20 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 327 ، أورد ذيله في 2 / 16 و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 114 و تقدم صدره في 4 / 14 و يأتي ذيله في 3 / 16 .