بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
31 باب حكم ما لو تزوج على أمة و عبد و دفعهما فماتت الامة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة على عبد له و إمرأة للعبد فساقهما إليها فماتت إمرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة ، ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ، ثم يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه عن إسحاق بن عمار نحوه .32 باب كراهة التوصل إلى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين ، و ان للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن " الحسين خ ل " بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك ، و أحب أن يفرق بينه و بين ابنته و أبي الختن ذلك ، و لم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق الباب 31 فيه : حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 138 فيه : ( فرد المرأة العبد على الزوج ) الفروع : ج 2 ص 113 فيه : ( قومهما عليها يوم تزوجها فانه يقوم العبد الباقي بقيمته ) و فيه : ثم يعطيها الزوج النصف مما صار اليه .الباب 32 فيه : حديث : ( 1 ) ، الفقية : ج 2 ص 139 .راجع ب 7 .