31 باب حكم ما لو تزوج على أمة و عبد و دفعهما فماتت الامة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة على عبد له و إمرأة للعبد فساقهما إليها فماتت إمرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة ، ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ، ثم يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك .
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه عن إسحاق بن عمار نحوه .
32 باب كراهة التوصل إلى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين ، و ان للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن " الحسين خ ل " بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك ، و أحب أن يفرق بينه و بين ابنته و أبي الختن ذلك ، و لم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق
الباب 31 فيه : حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 138 فيه : ( فرد المرأة العبد على الزوج ) الفروع : ج 2 ص 113 فيه : ( قومهما عليها يوم تزوجها فانه يقوم العبد الباقي بقيمته ) و فيه : ثم يعطيها الزوج النصف مما صار اليه .
الباب 32 فيه : حديث : ( 1 ) ، الفقية : ج 2 ص 139 .
راجع ب 7 .