بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال : ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها .الحديث .أقول : ذكر الشيخ أن الخبرين متروكان بإجماع الامة على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدة انتهى .و يحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد أو على المسترابة لما مر و ينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثا و إرادتها على ما دونها ، و قد تقدم ما يدل على ذلك أيضا .19 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : إنما القرء الطهر يقرء فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق إمرأته طاهرا من جماع بشهادة عدلين قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها و حلت للازواج ، قلت : إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا .العياشي في تفسيره عن زرارة مثله ، و كذا جملة من الاحاديث السابقة و الآتية .20 و عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلق إمرأته متى تبين منه ؟ قال : إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه ، و هذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الاول عن الطلاق و لو يسيرا ، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل لم تخرج من العدة بروية الدم الثالث ، لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء تركها على ان لا يراجعها فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و ان كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها ) أورد ذيله في 2 / 47 .( 19 ) مجمع البيان : ج 2 ص 326 ، تفسير العياشي : ج 1 ص 114 ، تقدم الحديث بألفاظه في 4 / 14 و ذكرنا هناك موضع قطعاته .( 20 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 115 فيه : ( حين يطلع ) و الحديث مكرر الحديث السادس .راجع 4 و 14 : و يأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 13 من ميراث الازواج .