16 باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهة ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الكراهة وغيرها .
و أن الاقراء هي الاطهار أشار إلى ذلك الشيخان و غيرهما ، و لاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث ، و الله أعلم .16 باب ان المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية ، و لم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر .( 28410 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل ، يطلق إمرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم .2 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و حلت للازواج .3 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : ان عليا عليه السلام قال : إذا رأت الدم منالباب 16 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 فيه : ( أظنه محمد بن عبد الله ) أخرج صدره أيضا عنه و عن التهذيبين و تفسير العياشي في 6 / 15 و روى الشيخ تمام الحديث في التهذيب و الاستبصار باسناده عن محمد بن يعقوب و في الاول : لا تمكن الزوج من نفسها .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 1 / 15 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، أورد صدره في 6 / 14 و 4 / 15 ، و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 114 ، و تقدم صدره في 4 / 14 و 1 / 15 ، ذيله : فانك إذا نظرت في ذلك لم تجد .إلى آخر ما تقدم في 4 / 4 ." ج 27 "