19 باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جازلها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تعتد المطلقة في بيتها و لا ينبغي للزوج إخراجها و لا تخرج هي .6 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .و عنه ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله .( 28420 ) 7 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .19 باب ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله و لا بالنهار .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن( 6 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 286 .( 7 ) الفروع : ج 2 ص 108 فيه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات و ههنا في 2 / 12 ، راجع ب 55 فانه يدل على جواز الخروج للضرورة و راجع ب 23 .الباب 19 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، الفقية : ج 2 ص 163 فيه : ( خرجت بعد نصف الليل و رجعت بعد " قبل خ ل " نصف الليل ) ، يب : ج 2 ص 285 ، صا : ج 3 ص 333 و 352 ، أورد قطعة منه أيضا في 3 / 18 و 3 / 22 .