19 باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جازلها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار فيه حديث وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

19 باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جازلها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تعتد المطلقة في بيتها و لا ينبغي للزوج إخراجها و لا تخرج هي .

6 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

و عنه ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله .

( 28420 ) 7 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

19 باب ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله و لا بالنهار .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن

( 6 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 286 .

( 7 ) الفروع : ج 2 ص 108 فيه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات و ههنا في 2 / 12 ، راجع ب 55 فانه يدل على جواز الخروج للضرورة و راجع ب 23 .

الباب 19 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، الفقية : ج 2 ص 163 فيه : ( خرجت بعد نصف الليل و رجعت بعد " قبل خ ل " نصف الليل ) ، يب : ج 2 ص 285 ، صا : ج 3 ص 333 و 352 ، أورد قطعة منه أيضا في 3 / 18 و 3 / 22 .

/ 612