20 باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النفقات وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النفقات وإلى ما يأتي .

عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا ، و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، و سألته عن المتوفى عنها زوجها أ كذلك هي ؟ قال : نعم و تحج إن شاءت .

و رواه الصدوق باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .

إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها ، و قال : خرجت بعد " قبل خ ل " نصف الليل و رجعت قبل " بعد خ ل " نصف الليل .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .

20 باب وجوب النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل إمرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها ، قال : قلت : أ ليس الله عز و جل يقول : " لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن " قال : فقال : إنما عني بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها ، و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : تجب السكنى

الباب 20 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 286 فيه : ( و تذهب " تبيت خ و تغيب خ " حيث شاءت ) أورده أيضا في 1 / 8 من النفقات .

( 2 ) مجمع البيان : ج 10 ص 308 .

روى علي بن جعفر في المسائل عن أخيه عليه السلام أنه سأله عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم .

راجع بحار الانوار : ج 10 ص 282 .

/ 612