20 باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النفقات وإلى ما يأتي .
عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا ، و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، و سألته عن المتوفى عنها زوجها أ كذلك هي ؟ قال : نعم و تحج إن شاءت .و رواه الصدوق باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها ، و قال : خرجت بعد " قبل خ ل " نصف الليل و رجعت قبل " بعد خ ل " نصف الليل .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .20 باب وجوب النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل إمرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها ، قال : قلت : أ ليس الله عز و جل يقول : " لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن " قال : فقال : إنما عني بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها ، و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : تجب السكنىالباب 20 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 286 فيه : ( و تذهب " تبيت خ و تغيب خ " حيث شاءت ) أورده أيضا في 1 / 8 من النفقات .( 2 ) مجمع البيان : ج 10 ص 308 .روى علي بن جعفر في المسائل عن أخيه عليه السلام أنه سأله عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم .راجع بحار الانوار : ج 10 ص 282 .