21 باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ولا تجب عليها الحداد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه عدة الوفاة آخر الاجلين وعليها الحداد وفيه معارض تضمن الحداد حمل على البائنة .
و النفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف فأما المبتوتة فقيل : لا سكنى لها و لا نفقة و هو المروي عن أئمة الهدى عليهم السلام .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في النفقات ، و يأتي ما يدل عليه .
21 باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة و التجمل و إظهاره للزوج في العدة و لا يجب عليها الحداد .
1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
( 28425 ) 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز و جل يقول : " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها .
3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها ، أن تحد أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق أن تحد .
4 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات راجع 1 / 28 من مقدمات الطلاق و 1 و 8 / 1 من أقسام الطلاق و ههنا ب 18 و 23 .
الباب 21 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 285 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 285 و 293 ، صا ج 3 ص 351 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب : ج 2 ص 291 ، أورده أيضا في 4 / 31 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 108 .