22 باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية إلا باذن الزوج ويجوز أن تحج واجبا بغير اذنه وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحج وفيه جواز المتوفى عنها . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية إلا باذن الزوج ويجوز أن تحج واجبا بغير اذنه وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحج وفيه جواز المتوفى عنها .

عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تسوق لزوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها .

5 و عنهم ، عن سهل ، عن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ابن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها و لا تكتحل و لا تطيب و لا تختضب و لا تمتشط .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله إلا حديث محمد بن قيس .

أقول : خصه الشيخ بالمطلقة البائنة و حمله على الاستحباب لما تقدم ، و يمكن حمله على أنها تحد إذا توفي لها قرابة كما تحد إذا توفي زوجها لا لاجل الطلاق لما يأتي .

6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و تختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : لا بأس إذا فعلته من سوء .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

22 باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج ، و يجوز أن تحج واجبا بغير اذن ، و كذا في العدة البائنة واجبا و ندبا .

( 28430 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : المطلقة تحج و تشهد الحقوق .

( 5 ) كا .

.

يب : ج 2 ص 293 ، صا : ج 3 ص 351 .

( 6 ) قرب الاسناد ص 110 .

يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 26 و ذيل 2 / 47 .

الباب 22 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 285 ، صا : ج 3 ص 333 .

/ 612