34 باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت فيه حديثان وفيه يرجع بنصفها ونصف أولادها إن كان الحمل عند الزوج وإلا فلايرجع بشئ من الاولاد وانه يعتبر قيمة الرقيق يوم الدفع .
33 باب ان من أعطى زوجته ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب فيه حديث .
و مذهب الاب التخلص منه ، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق ، فكتب عليه السلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص ، و إن كان غيره فلا يتعرض لذلك .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر و غير ذلك .33 باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب .1 محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تزوج أبو جعفر عليه السلام إمرأة فزارها ، فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت : أ رأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكسا ؟ قال : لا : إنما استحل به فرجها 34 باب حكم من تزوج على غنم و رقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول ، و حكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج إمرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم قال : إن كانت الغنم ، حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها ، و إن لم يكن الحملالباب 33 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 218 .الباب 34 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 113 ، يب : ج 2 ص 218 .فيه رجل تزوج إمرأة و مهرها مهرا فساق إليها غنما و رقيقا فولدت عندها فطلقها قبل ان يدحل بها ، قال : ان كان ساق إليها ما ساق و قد حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها ، و ان كان حملن عندها فلا شيء له ( لها خ ) من الاولاد