23 باب جواز إخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسيرها فيه ستة أحاديث وفيه أنها أذى أهل زوجها وسوء خلقها وروي الزنا وروي السحق دون الزنا وروي البذا والسب وحمل السحق على أنه افحش الافراد .
2 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها .3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها " إلى أن قال : " و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، و سألته عن المتوفى عنها زوجها أ كذلك هي ؟ قال : نعم و تحج إن شاءت .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الحج .23 باب جواز إخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة و تفسيرها .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى : " لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : أذاها لاهل زوجها و سوء خلقها .2 و عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز و جل " و لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن( 2 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 285 ، صا : ج 3 ص 333 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 285 ، صا : ج 3 ص 333 و 352 ، أخرج تمامه عنهما و عن الفقية في 1 / 19 و قطعة في 3 / 18 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 60 من وجوب الحج ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في 2 / 29 .الباب 23 فيه : 6 أحاديث .( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 110 ، يب : ج 2 ص 286