وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تنقضي عدتها فعل .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

( 28435 ) 3 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل " و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : إلا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحد .

4 و في كتاب ( إكمال الدين ) بسند تقدم في الاجارة في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد ، عن سعد بن عبد الله ، عن صاحب الزمان عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ، قال عليه السلام : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد ، و إذا سحقت وجب عليها الرجم ، و الرجم خزي و من قد أمر الله عز و جل برجمه فقد أخزاه ، و من أخزاه فقد أبعده ، و من أبعده فليس لاحد أن يقربه ، الحديث .

و رواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبد الله .

أقول : هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبينة جمعا بينه و بين ما مضى و يأتي .

5 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : " و لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : قيل : هي البذاء

( 3 ) الفقية : ج 2 ص 163 .

( 4 ) اكمال الدين : ص 254 ، الاحتجاج : ص 258 و 259 فيه : ( التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها ان يخرجها من بيته أيام عدتها فقال : تلك الفاحشة السحق و ليست بالزنا لانها إذا زنت يقام عليها الحد و ليس لمن أراد تزويجها ان يمتنع من العقد عليها لاجل الحد الذي أقيم عليها ، و أما إذا ساحقت ) و فيه : ( فقد أخزاها ليس لاحد ان يقربها ) أخرجه عن اكمال الدين في 5 / 12 مما يحرم بالمصاهرة ( 5 ) مجمع البيان : ج 10 ص 304 .





/ 612