بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تنقضي عدتها فعل .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .( 28435 ) 3 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل " و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : إلا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحد .4 و في كتاب ( إكمال الدين ) بسند تقدم في الاجارة في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد ، عن سعد بن عبد الله ، عن صاحب الزمان عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ، قال عليه السلام : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد ، و إذا سحقت وجب عليها الرجم ، و الرجم خزي و من قد أمر الله عز و جل برجمه فقد أخزاه ، و من أخزاه فقد أبعده ، و من أبعده فليس لاحد أن يقربه ، الحديث .و رواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبد الله .أقول : هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبينة جمعا بينه و بين ما مضى و يأتي .5 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : " و لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : قيل : هي البذاء ( 3 ) الفقية : ج 2 ص 163 .( 4 ) اكمال الدين : ص 254 ، الاحتجاج : ص 258 و 259 فيه : ( التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها ان يخرجها من بيته أيام عدتها فقال : تلك الفاحشة السحق و ليست بالزنا لانها إذا زنت يقام عليها الحد و ليس لمن أراد تزويجها ان يمتنع من العقد عليها لاجل الحد الذي أقيم عليها ، و أما إذا ساحقت ) و فيه : ( فقد أخزاها ليس لاحد ان يقربها ) أخرجه عن اكمال الدين في 5 / 12 مما يحرم بالمصاهرة ( 5 ) مجمع البيان : ج 10 ص 304 .