وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على أهلها فيحل لهم إخراجها و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام .

6 قال : و روى علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها nو تسبهم .

24 باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدة و الحيض للنساء إذا ادعت صدقت .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 28440 ) 2 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : " و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، و الطهر ، و الحمل .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الحيض .

25 باب عدة المسترابة بالحمل .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن

( 6 ) مجمع البيان : ج 10 ص 304 .

الباب 24 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، يب : ج 2 ص 295 ، صا : ج 3 ص 356 ، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 47 من الحيض .

( 2 ) مجمع البيان : ج 2 ص 326 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 47 من الحيض ، راجع ب 25 من عقد النكاح و ذيله ، و تقدم قبول قولها في المحلل في ب 11 من أقسام الطلاق .

الباب 25 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، الفقية : ج 2 ص 167 ، يب : ج 2 ص 285 ، أورد صدره في 1 / 11 .

/ 612