بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على أهلها فيحل لهم إخراجها و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام .6 قال : و روى علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها nو تسبهم .24 باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدة و الحيض للنساء إذا ادعت صدقت .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .( 28440 ) 2 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : " و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، و الطهر ، و الحمل .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الحيض .25 باب عدة المسترابة بالحمل .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن ( 6 ) مجمع البيان : ج 10 ص 304 .الباب 24 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، يب : ج 2 ص 295 ، صا : ج 3 ص 356 ، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 47 من الحيض .( 2 ) مجمع البيان : ج 2 ص 326 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 47 من الحيض ، راجع ب 25 من عقد النكاح و ذيله ، و تقدم قبول قولها في المحلل في ب 11 من أقسام الطلاق .الباب 25 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، الفقية : ج 2 ص 167 ، يب : ج 2 ص 285 ، أورد صدره في 1 / 11 .