وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : إذا طلق الرجل إمرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت و إلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه .

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله .

2 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد ابن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : تزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تزوج إن شاءت .

3 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم أو ابنه عليهما السلام انه قال في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة ، فقال : إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة في دعواها .

أقول : مفهوم الشرط هنا مراد لما مضى و يأتي أو محمول على التقية .

4 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ، قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضه فقد حل لها الازواج و ليس بحامل ، و إما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان الله عز و جل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فانها ارتابت

( 2 ) الفروع ، ج 2 ص 111 ، يب : ج 2 ص 285 ، أورد قطعة منه في 5 / 17 من أحكام الاولاد ( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، يب : ج 2 ص 285 .

/ 612