26 باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها الخبر فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها ان تحد . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

26 باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها الخبر فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها ان تحد .

قال : عدتها تسعة أشهر ، قال : قلت : فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوج .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب و كذا كل ما قبله .

( 28445 ) 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام قال : قلت له : رجل طلق إمرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا ، قال : هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حمل بين ، و إما فساد من الطمث ، و لكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد و قال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلقها و هي لا تحيض و قد كان يطلقها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث ، فإن ظهر بها حمل " حبل " و إلا طلقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة ، فان أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و الاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مر .

26 باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها الخبر فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 111 فيه : ثم ارتجعها .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 .

الباب 26 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 353 .

/ 612