27 باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلاعدة عليها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
6 و عنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل و هو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا و كذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، و إن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت .7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سأله صفوان و أنا حاضر عن رجل طلق إمرأته و هو غائب فمضت أشهر فقال : إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا و كذا ، و كانت عدتها قد انقضت فقد حلت للازواج ، قال : فالمتوفى عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .27 باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها .1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة و هو غائب و لا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت و لم تعتد .الحديث .2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر( 6 ) الفروع : ج 2 ص 114 .( 7 ) قرب الاسناد : ص 159 .تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 26 من مقدمات الطلاق ، و يأتي ما يدل عليه في ب 27 ، و في 9 و 11 - 14 / 28 .الباب 27 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 355 ، أورد ذيله في 8 / 28 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 .