27 باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلاعدة عليها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

27 باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلاعدة عليها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

6 و عنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل و هو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا و كذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، و إن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت .

7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سأله صفوان و أنا حاضر عن رجل طلق إمرأته و هو غائب فمضت أشهر فقال : إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا و كذا ، و كانت عدتها قد انقضت فقد حلت للازواج ، قال : فالمتوفى عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

27 باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة و هو غائب و لا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت و لم تعتد .

الحديث .

2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر

( 6 ) الفروع : ج 2 ص 114 .

( 7 ) قرب الاسناد : ص 159 .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 26 من مقدمات الطلاق ، و يأتي ما يدل عليه في ب 27 ، و في 9 و 11 - 14 / 28 .

الباب 27 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 355 ، أورد ذيله في 8 / 28 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 .

/ 612