35 باب ان من تزو ج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الآخر وكذا لو وهبته الجميع ولو قبل القبض فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المتعة وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

35 باب ان من تزو ج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الآخر وكذا لو وهبته الجميع ولو قبل القبض فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المتعة وإلى ما يأتي .

عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الاولاد بشيء .

و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، مثله إلا أنه قال : ساق إليها غنما و رقيقا فولدت الغنم و الرقيق .

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير نحوه .

( 27115 ) 2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن العلوي عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها و يريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة و لا نقصان .

و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال ، و ذكر نحوه إلا أنه قال : فيكبر عندها فيزيد أو ينقص .

35 باب أن من تزوج إمرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر .

1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، عن ابن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمأة درهم وردتها عليه ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليها الخمس مائة الدرهم الباقية ، لانها إنما كانت لها خمسمأة درهم فوهبتها له ، فهبتها إياها له و لغيره سواء .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس .

( 2 ) يب : ج 2 ص 218 فيه ( قال : عليه ( عليها خ ) نصف ) الفروع ، ج 2 ص 113 فيه ثم يطلقها قبل .

الباب 35 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 218 ، الفروع : ج 2 ص 113 .

/ 612