وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن مات عنها يعني و هو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر و عشرا فتمسك عن الكحل و الطيب و الاصباغ .

2 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحج و إن كان في عدتها .

3 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : المتوفى عنها زوجها ، قال : لا تكتحل لزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تخرج نهارا و لا تبيت عن بيتها ، قلت : أ رأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .

أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب لما يأتي .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم ابن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب و لا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام .

5 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : ليس لاحد أن يحد أكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها .

( 28475 ) 6 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 293 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 293 ، صا : ج 3 ص 353 .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 116 .

( 5 و 6 ) يب : ج 2 ص 294 .

/ 612