بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول إخراج " قال : هي منسوخة قلت : و كيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات أنفق على إمرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع و الثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .31 باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع و أربعة أشهر و عشر .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الاجلين .2 و عنه ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر و عشر و لم تضع فان عدتها إلى أن تضع و إن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر و عشر تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و عشر و ذلك أبعد الاجلين . تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 3 مما يحرم باستيفاء العدد و في 1 / 57 من المهور و في 20 و 22 و 23 / 58 منها و في 4 / 22 من أقسام الطلاق و 2 / 23 هناك و في ب 29 ههنا و يأتي ما يدل عليه و على بعض المقصود في ب 31 و 2 / 35 وب 36 و 42 و في 1 / 50 وب 51 و 52 و في ج 8 في 1 / 12 من ميراث الازواج و في ج 9 في 2 و 9 / 27 من حد الزنا و يأتي في 3 / 1 من حد المرتد ان عدة المرأة التي ارتد زوجها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها الباب 31 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب : ج 2 ص 291 فيهما : قال في المتوفى عنها زوجها .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب ج 2 ص 291 .