وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 و عنه ، عن أبيه ، و عنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في إمرأة توفي زوجها و هي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر و عشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين فإن شاء أوليآء المرأة أنكحوها و إن شاؤوا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله .

و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا ، و ليس عليها في الطلاق أن تحد .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان الاولان .

( 28490 ) 5 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين .

6 و عنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، الفقية ج 2 ص 167 ، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في 16 / 17 مما يحرم بالمصاهرة راجعه .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب : ج 2 ص 291 ، أورده أيضا في 3 / 21 .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 115 ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 115 .

تقدم نحوه عنه و عن التهذيب و النوادر باسناد آخر في 2 / 17 مما يحرم بالمصاهرة .

و روى الحميري في قرب الاسناد : ص 109 باسناده عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه عليه السلام أنه سأله عن إمرأة توفى زوجها و هي حامل فوضعت و تزوجت قبل أن تمضي أربعة أشهر و عشرا ما حالها ؟ قال : لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الاخر ثم لا تحل له أبدا ، و ان تزوجت غيره و لم يكن دخل بها فرق

/ 612