32 باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شائت فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في النفقات وغيرها وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

32 باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شائت فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في النفقات وغيرها وإلى ما يأتي .

مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع و تزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر و عشر ؟ قال : إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما و أعتدت ما بقي من عدتها الاولى ، وعدة اخرى من الاخير ، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أعتدت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب .

و عنه عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

32 باب عدم ثبوت السكنى و النفقة للمتوفى عنها في العدة و ان لها أن تعتد حيث شاءت .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى و غيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة توفي عنها زوجها اين تعتد في بيت زوجها تعتد ؟ أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت ، ثم قال : إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .

2 و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد ؟

بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها و هو خاطب من الخطاب .

تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 20 / 17 مما يحرم بالمصاهرة و في ب 27 من مقدمات النكاح راجع ههنا 10 / 28 ، و تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 30 و يأتي في 9 / 43 .

الباب 32 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 352 ، أخرج صدره أيضا في 5 / 9 من النفقات ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 293 ، صا : ج 3 ص 353 .

/ 612