32 باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شائت فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في النفقات وغيرها وإلى ما يأتي .
مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع و تزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر و عشر ؟ قال : إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما و أعتدت ما بقي من عدتها الاولى ، وعدة اخرى من الاخير ، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أعتدت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب .
و عنه عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
32 باب عدم ثبوت السكنى و النفقة للمتوفى عنها في العدة و ان لها أن تعتد حيث شاءت .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى و غيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة توفي عنها زوجها اين تعتد في بيت زوجها تعتد ؟ أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت ، ثم قال : إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
2 و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد ؟
بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها و هو خاطب من الخطاب .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 20 / 17 مما يحرم بالمصاهرة و في ب 27 من مقدمات النكاح راجع ههنا 10 / 28 ، و تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 30 و يأتي في 9 / 43 .
الباب 32 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 352 ، أخرج صدره أيضا في 5 / 9 من النفقات ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 293 ، صا : ج 3 ص 353 .